ابن إدريس الحلي

427

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

المحيض وفي سنها من تحيض - والحائل ، والحامل ، والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف ، لعموم آيات الطلاق ( 1 ) . وهو على أربعة أضرب : واجب ، ومحظور ، ومندوب ، ومكروه . فالواجب : طلاق المولي بعد التربّص ، لأنّ عليه أن يفيء أو يطلّق ، أيّهما فعل فهو واجب ، فإن امتنع منهما حبسه الحاكم ، ولا يطلّق عليه عندنا ( 2 ) . والمحظور : طلاق الحائض بعد الدخول ، أو في طهر قد قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل بلا خلاف ، وإنّما الخلاف في وقوعه ( 3 ) فعندنا لا يقع ، وعند المخالف يقع ، مع كونه بدعة . فأمّا المكروه : فإذا كانت الحال بينهما عامرة والأخلاق ملتئمة ، وكل واحد منهما قيّم بحق صاحبه ( 4 ) . والمندوب : إذا كانت الحال بينهما فاسدة بالشقاق ، وتعذر الاتفاق ، وكل واحد منهما يعجز عن القيام بما يجب عليه لصاحبه ، فالمستحب الفرقة ، فهذه أقسام الطلاق ( 5 ) . فأمّا أقسام النكاح فثلاثة : محظور ، ومستحب ، ومكروه ، لأنّه لا واجب

--> ( 1 ) - قارن المبسوط 5 : 2 . ( 2 ) - المصدر السابق نفسه . ( 3 ) - قارن المبسوط 5 : 3 . ( 4 ) - المصدر السابق نفسه . ( 5 ) - المصدر السابق نفسه .